إن انكسرت الفريضة على جنس واحد ضرب عدده في أصلها بلا عول وبعولها أو على جنسين فأكثر ضرب بعضها في بعض ثم ضرب الحاصل في أصل الفريضة بلا عول وبعولها فما بلغ صحت منه.
إن انكسرت الفريضة على جنس واحد ضرب عدده في أصلها بلا عول وبعولها أو على جنسين فأكثر ضرب بعضها في بعض ثم ضرب الحاصل في أصل الفريضة بلا عول وبعولها فما بلغ صحت منه.