زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء وإسلام فتصرف التركة أو باقيها لبيت المال إرثًا إذا لم يكن وارث خاص أو مستغرق وموانعه ستة رق وردة وقتل واختلاف دين ودار ذوي الكفر ودور حكمي

والوارثون من الرجال عشرةٌ: ابنٌ وابنُهُ وإنْ نزلَ، وأبٌ وأبوهُ وإن علا، وأخٌ مُطلقًا وابنُهُ إلا للأمّ، وعمٌّ وابنهُ إلا للأمّ، وزوجٌ، وذو ولاءٍ ومن النساء سبعٌ: بنتٌ، وبنتُ ابنٍ وإنْ نزلَ، وأمٌّ، وجدةٌ، وأختٌ، وزوجةٌ، وذاتُ ولاءٍ

ثم إن لم ينتظم بيت المال رد ما فضل على ذوي الفروض غير الزوجين بنسبتها ثم ورث ذوو الأرحام وهم أحد عشر ولد بنت وولد أخت وبنت أخ وبنت عم وعم لأم وخال وخالة وعمة وجد أبو أم وجدة أم أبي أم وولد أخ لأم ويرث بالفرض من الرجال خمسة أب وجد وأخ لأم وأخ لأبوين في المشركة وزوج

والعصبة خمسة عشر: ابن وابنه وأب وأبوه وأخ لأبوين وابنه وأخ لأب وابنه وعم لأبوين وابنه وعم ولأب وابنه والأخوات مع البنات وذو الولاء وبيت المال

والعصبة من النساء ثلاثة أقسام: عصبة بنفسها وهي ذات الولاء وعصبة بغيرها وهي البنات وبنات الابن والأخوات لأبوين أو لأب مع اخوتهن، وعصبة مع غيرها وهي الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن

والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: ثلثان وثلث وسدس ونصف وربع وثمن

فالثلثان فرض أربعة: بنتان وبنتا ابن وأختان لأبوين أو لأب

والثلث فرض اثنين أم ليس لميتها فرع وإرث ولا عدد من الأخوة والأخوات إلا في زوج أو زوجة مع أبوين فلها فيهما ثلث ما بقي، وعدد من ولد الأم يستوي فيه الذكر وغيره

والسدس فرض سبعة: أي وجد لميتهما فرع وارث، وأم لميتها ذلك، أو عدد من الأخوة والأخوات وجدة وبنت ابن فأكثر مع بنت وأخت لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد الأم

والنصف فرض خمسة: بنت، وبنت ابن، وأخت لأبوين أو لأب منفردات وزوج ليس لميته فرع وارث

والربع فرض اثنين زوج لميته فرع وارث وزوجة ليس لميتها ذلك

والثمن فرض زوجة فأكثر لميتها ذلك