تصح إلا في مجهول مطلق كأن وكله في كل قليل وكثير وإلا في حمل حد أو قود أو قبض في ربوي أو رأس مال سلم، وإلا في وطء أو شهادة أو يمين كإيلاء أو لعان أو إقرار أو ظهار أو عبادة إلا نسكًا وتفرقة زكاة وذبح ضحية.
تصح إلا في مجهول مطلق كأن وكله في كل قليل وكثير وإلا في حمل حد أو قود أو قبض في ربوي أو رأس مال سلم، وإلا في وطء أو شهادة أو يمين كإيلاء أو لعان أو إقرار أو ظهار أو عبادة إلا نسكًا وتفرقة زكاة وذبح ضحية.