زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

باب الوكالة

تصح إلا في مجهول مطلق كأن وكله في كل قليل وكثير وإلا في حمل حد أو قود أو قبض في ربوي أو رأس مال سلم، وإلا في وطء أو شهادة أو يمين كإيلاء أو لعان أو إقرار أو ظهار أو عبادة إلا نسكًا وتفرقة زكاة وذبح ضحية.