زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

باب الخيار في أنواع البيع

الخيار المشروع في البيوع خيار شرع وهو خيار المجلس، وخيار الشرط وأكثر مدته ثلاثة أيام، فإن زاد عليها لم يصح العقد، وخيار عيب عند الاطلاع عليه، وخيار تلقي الركبان إذا وجدوا السعر أغلى مما ذكره، وخيار تفريق الصفة في الدوام أو الابتداء إن جهل المشتري الحال، وخيار فقد الوصف المشروط، والخيار لجهل الغصب مع القدرة على الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به، ولجهل كون المبيع مكترى، وللامتناع من الوفاء بالشرط الصحيح إلا في إعتاق وقطع في بيع ثمرة قبل صلاحها، وللتحالف، وللبائع لظهور زيادة الثمن في المرابحة، وللمشتري لاختلاط الثمرة إن لم يهبه البائع ما تجدد، وللعجز عن الثمن، ولتغير صفة ما رآه قبل العقد، ولتعيب الثمرة بترك البائع السقي.