زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

باب المرابحة

بأن يخبر بثمن ما اشتراه ويبيعه بربح درهم لكل عشرة مثلاً، وهي جائزة فإن ادعى غلطًا وأخبر بأقل قبل قوله وحط الزائد وربحه أو بأكثر وكذبه، فإن لم يبين لغلطه وجهًا محتمَلاً لم يقبل قوله ولا بينته، وإلا قبلا وله تحليف المشتري فيهما أنه لا يعرف ذلك.