زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب النسك

باب جزاء الصيد

هو نوعان: صيد بحر يحل اصطياده وصيد بر وهو أنواع أحدها: يحل له قتله ويضمنه لضرورة جوع،

الثاني: يحل قتله بلا ضمان وهو ذو سم وحدأة وغراب وكلب لا نفع فيه وكل سبع عاد وصيد صائل أو مانع من الطريق، الثالث: لا يحل قتله ولا يضمن وهو ما لا يؤكل إلا ما تولد من مأكول وحشي وغير وحشي أو في أصله وحشي فيضمن بمثله خلقة إن كان له مثل، وإلا فبقيمته على التخيير، ففي نعامة بدنة، وفي حمار وحش وبقره ووعل بقرة، وفي ضبع وظبي كبش، وفي غزال عنز وفي أرنب: عنتق، وفي ثعلب شاة، وفي ضب جدي، وفي يربوع جفر، وفي نحو حمام - وهو ما عب - شاة، وفيما هو أكبر منه كدراج وكروان قيمته، وما عدا ذلك يحكم بمثله عدلان.