زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب النسك

باب التحلل

وهو على أوجه أحدها: أن يكون بتمام الأفعال ومنه تمام العمرة لمن أحرم بحج قبل أشهره وتمام نسك أفسده فإن أتى باثنين من رمي وطواف متبوع بسعي وإزالة شعر حل له غير نكاح ووطء ومقدماته ويحل له بالثالث البقية الثاني: أن يحرم بحج فيفوته فيتمه بلا وقوف بعرفة الثالث: أن يشترط في إحرامه التحلل بعذر كمرض وفراغ نفقة فيتحلل الرابع: أن يتحلل للإحصار فإزالة شعر ونية تحلل إن لم يكن له إلى مكة إلا طريق واحد والإحصار يكون بعدو أو بمنع والد أو سيد أو زوج أو غريم معسر عجز عن إثبات إعساره.