زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الصلاة

باب القضاء

والإعادة يقضي ما فاته من مؤقت متى تذكره وقدر على فعله، وإن كانت الجمعة تقضى ظهرًا إلا إن خاف فوت حاضرة فيبدأ بها أو لم يجد غير ثوب في رفقة عراة أو ازدحموا على بئر أو مقام فلا يقضي حتى تنتهي النوبة إليه كأداء الحاضرة إن لم يخف فوتها أو قدر فاقد الطهورين على القضاء بطهر لا يسقط به فرضه كالتيمم لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده فلا يقضي به ومن صلى صلاة صحيحة ثم أدرك من يصليها سن به إعادتها معه.