زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الطهارة

باب الحيض وما يذكر معه

أقل سنه تسع سنين تقريبًا وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا بلياليها كأقل طهر بين حيضتين ولا حد لأكثره وسن اليأس اثنان وستون سنة.

وحرم بالحيض كالنفاس ما حرم بجنابة وصوم وعبور مسجد خافت تلويثه وتمتع بـ ما بين سرة وركبة وطلاق إلا في أنتِ طالق في آخر حيضتك أو تكون غير مدخول بها أو حاملاً منه أو طلقها بعوض منها أو في إيلاء بطلبها أو الحكم في شقاق

ومما يتعلق به بلوغ واغتسال وعدة، واستبراء، وسقوط طواف وداع وعدم لزوم قضاء فرض صلاة وقبول قولها فيه وعدم قطع ولاء في صوم واعتكاف ومدة إيلاء.

ومن خرج دمها عن الاستقامة فمستحاضة وهي مبتدأة ومعتادة وكل منهما مميزة وغير مميزة فالمميزة من ترى قويًا وضعيفًا ترد للتمييز، فالقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر والضعيف: استحاضة، وغيرها ترد لأقل الحيض إن كانت مبتدأة وإلا فلعادتها فإن نسيتها احتاطت فتكون في العبادة كطاهرة وفي التمتع ومس المصحف والقراءة خارج الصلاة كحائض وتغتسل لكل فرض عند احتمال الانقطاع

وأقل النفاس مجة وأكثره ستون وغالبه أربعون يومًا.