زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الطهارة

باب مسح الخفين

المسحات ست مسح الاستنجاء والتيمم وعلى ساتر الجرح ومسح الرأس والأذنين والخفين وهو يرفع الحدث وإنما يجوز في الوضوء لمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره يومًا وليلة وابتداء مدة المسح من حدث بعد لبس ودائم الحدث ومتيمم لا لفقد ماء يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما فإن مسح حضرًا ثم سافر أو عكس لم يتمم مدة سفر وفرضه مسمى مسح بظاهر أعلى الخف المحاذي للقدم.

وسننه مسح الخف خطوطًا، ومكروهه تكراره وغسل الخف.

وشروطه لبس خف على كمال طهره وكون طهره بماء أو تيمم لا لفقده وكونه طاهرًا وساترًا للقدم ويمكن تردد فيه ولو محرمًا وأن يمنع الماء وأن لا يكون تحته خف صالح

ويفارق الغسل في انتقاضه بجنابة وإن وجب النزع فيهما وببدو شئ مما ستر به، وفي عدم الاستيعاب وغيرها