زاوية العلوم نسخة تجريبية
المقدمة الحضرمية (مسائل التعليم) › كتاب الصيام

فصل فيما يبيح الفطر

وَيجوز الْفطر للمرض الَّذِي يُبِيح التَّيَمُّم وللخائف من الْهَلَاك ولغلبة الْجُوع والعطش وللمسافر سفرا طَويلا مُبَاحا إِلَّا إِن طَرَأَ السّفر بعد الْفجْر وَالصَّوْم فِي السّفر أفضل إِن لم يتَضَرَّر بِهِ وَإِذا بلغ الصَّبِي أَو قدم الْمُسَافِر أَو شفي الْمَرِيض وهم صائمون حرم الْفطر وَإِلَّا اسْتحبَّ الْإِمْسَاك وكل من أفطر لعذر أَو غَيره وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء بعد التَّمَكُّن إِلَّا الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَالْكَافِر الْأَصْلِيّ وَيسْتَحب مُوالَاة الْقَضَاء والمبادرة بِهِ وَتجب إِن أفطر بِغَيْر عذر

وَيجب الْإِمْسَاك فِي رَمَضَان على تَارِك النِّيَّة والمتعدي بفطره فِي يَوْم الشَّك إِن تبين كَونه من رَمَضَان وَيجب قَضَاؤُهُ