يحرم الْحَرِير والقز للذّكر الْبَالِغ إِلَّا لضَرُورَة كجرب وحكة وقمل وَيحل الْمركب من حَرِير وَغَيره إِن اسْتَويَا فِي الْوَزْن وإلباس الصَّبِي الْحَرِير وَالذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْحَرِير للكعبة وتطريف مُعْتَاد وتطريز وترقيع قدر أَربع أَصَابِع وحشو وخياطة بِهِ وخيط سبْحَة وَالْجُلُوس عَلَيْهِ فَوق حَائِل وَيحرم على الرجل المزعفر والمعصفر
وَيسن التَّخَتُّم بِالْفِضَّةِ للرجل دون مِثْقَال فِي الْخِنْصر واليمنى أفضل وَيكرهُ نزُول الثَّوْب من الْكَعْبَيْنِ وَيحرم للخيلاء وَيكرهُ لبس الثِّيَاب الخشنة لغير غَرَض شَرْعِي