زاوية العلوم نسخة تجريبية
المقدمة الحضرمية (مسائل التعليم) › باب التيمم

مقدمة باب التيمم

يتَيَمَّم الْمُحدث وَالْجنب لفقد المَاء وَالْبرد وَالْمَرَض فَإِن تَيَقّن فقد المَاء تيَمّم بِلَا طلب وَإِن توهم المَاء أَو ظَنّه أَو شكّ فِيهِ فتش فِي منزله وَعند رفقته وَتردد قدر حد الْغَوْث وَقدره بَعضهم بغلوة سهم فَإِن لم يجد مَاء تيَمّم وَإِن تَيَقّن وجود المَاء وَجب طلبه فِي حد الْقرب وَهُوَ سِتَّة آلَاف

خطْوَة فَإِن كَانَ فَوق حد الْقرب تيَمّم وَالْأَفْضَل تَأْخِير الصَّلَاة إِن تَيَقّن وُصُول المَاء آخر الْوَقْت وَلَا يجب طلبه فِي حد الْغَوْث وحد الْقرب إِلَّا إِذا أَمن نفسا ومالا وانقطاعا عَن الرّفْقَة وَخُرُوج الْوَقْت فَإِن وجد مَاء لَا يَكْفِيهِ وَجب اسْتِعْمَاله ثمَّ يتَيَمَّم وَيجب شِرَاءَهُ بِثمن مثله إِن لم يحْتَج إِلَيْهِ لدين مُسْتَغْرق أَو مؤونة سَفَره أَو نَفَقَة حَيَوَان مُحْتَرم وَلَو فِي الْمُسْتَقْبل وَيجب طلب هبة المَاء واستعارة دلو دون اتهاب ثمنه وَلَو كَانَ مَعَه مَاء يحْتَاج إِلَيْهِ لعطش حَيَوَان مُحْتَرم وَلَو فِي الْمُسْتَقْبل وَجب التَّيَمُّم وَلَا يتَيَمَّم للمرض إِلَّا إِذا خَافَ من اسْتِعْمَال المَاء على نفس أَو مَنْفَعَة عُضْو أَو طول الْمَرَض أَو حُدُوث شين قَبِيح فِي عُضْو ظَاهر وَلَا يتَيَمَّم للبرد إِلَّا إِذا لم تَنْفَع تدفئة أَعْضَائِهِ وَلم يجد مَا يسخن بِهِ المَاء وَخَافَ على مَنْفَعَة عُضْو أَو حُدُوث الشين الْمَذْكُور

وَإِن خَافَ من اسْتِعْمَال المَاء فِي بعض بدنه غسل الصَّحِيح وَتيَمّم عَن الجريح فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ فَإِن كَانَ جنبا قدم مَا شَاءَ وَإِن كَانَ مُحدثا تيَمّم عَن الجريح وَقت غسل العليل ثمَّ إِن كَانَ عَلَيْهِ جبيرَة نَزعهَا وجوبا فَإِن خَافَ من نَزعهَا غسل الصَّحِيح وَمسح عَلَيْهَا وَتيَمّم عَمَّا تحتهَا فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء إِذا وضع الْجَبِيرَة على غير طهر أَو كَانَت فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ

وَيَقْضِي إِذا تيَمّم للبرد أَو تيَمّم لفقد المَاء فِي الْحَضَر وَالْمُسَافر العَاصِي بِسَفَرِهِ