زاوية العلوم نسخة تجريبية
المقدمة الحضرمية (مسائل التعليم) › كتاب الطهارة

فصل في الماء المستعمل

لَا تصح الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل الْقَلِيل لَا فِي رفع الْحَدث وَإِزَالَة النَّجس فَلَو أَدخل المتوضىء يَده فِي المَاء الْقَلِيل بعد غسل وَجهه غير ناو للاغتراف صَار المَاء الْبَاقِي مُسْتَعْملا والمستعمل فِي طهر مسنون كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة تصح الطَّهَارَة بِهِ