زاوية العلوم نسخة تجريبية
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع) › كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا

عدة الأمة

(وعدة الأمة) الحامل إذا طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا (بالحمل) أي بوضعه بشرط نسبته إلى صاحب العدة. وقوله: (كعدة الحرة) الحامل أي في جميع ما سبق، (وبالأقراء أن تعتد بقرأين). والمبعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة، (وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، و) عدتها (عن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف) على النصف، وفي قول شهران. وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه. وأما المصنف فجعله

أولى حيث قال: (فإن اعتدت بشهرين كان أولى). وفي قول عدتها ثلاثة أشهر، وهو الأحوط - كما قال الشافعي - رضي الله عنه - وعليه جمع من الأصحاب.