هو كالبصير إلا في مسائل، منها: أنه لا جهاد عليه ولا يجتهد في القبلة ولا يصح بيعه ولا شراؤه ولا دية في عينيه
ولا تقبل شهادته إلا في الترجمة والإسماع وما يثبت بالاستفاضة كالنسب وما تحمله قبل العمى إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب وقبضه على المقر إلى أن يشهد عليه عند القاضي وأنه يكره أن يكون مؤذنًا وحده ولا تلزمه جمعة إلا إن وجد قائدًا متبرعًا أو بأجرة وهو قادر عليها، ويعتبر في لزوم الحج والعمرة له مع وجود الزاد والدابة وجود قائد ولا يثبت في ديوان المرتزقة في الغزو
ولا يعتق العبد الأعمى ولا حضانة لمن به عمى وتكره ذكاته ويحرم صيده برمي وجارحة ولا يجوز كونه إمامًا أعظم، ولا قاضيًا