زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الحدود

باب أحكام الرقيق

يفارق الحر في أنه لا تلزمه جمعة ولا تنعقد به ولا حج ولا عمرة إلا بنذر وعورة الأمة كالرجل لكن يحرم نظر غير محرم إلى سائر بدنها

ولا يجوز كونه شاهدًا ولا ترجمانًا ولا قائفًا ولا قاسمًا ولا خَارِصًا، ولا مُقَوَّمًا، ولا كاتِبَ حُكمٍ، ولا أمينًا لِحاكم، ولا إمامًا أعظِمَ، ولا قاضيًا، ولا وَليًّا في نِكاحٍ، أو قَوَدٍ، أو غيرِ ذلكَ، ولا وَصيًّا، ولا يُقَلَّد أمرًا عامًّا

ولا تلزمه إلا زكاة فطر ويتحملها سيده ولا يكفر بمال ولا يعطى من زكاة ولا كفارة شيئًا إلا من سهم المكاتبين ولا يصوم غير فرض إذا أضر ذلك به إلا بإذن سيده ولا يلزمه إقراره بمال في الحال ولا يسهم له من الغنيمة ولا يأخذ لقطة إلا على حكم غيره ولا يرث ولا يورث ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده ولا يضمن بالدية بل يضمن منه بالقيمة ما يضمن من الحر بالدية وتحمل العاقلة قيمته ولا يتحمل هو دية ولا تتحمل عنه وجلده ونفيه على النصف من الحر ولا يرجم وينكح أمتين ولا يجمع أكثر من اثنتين وطلاقه ثنتان وعدة الأمة قرآن ولا لعان بينها وبين سيدها وينكح حرة وأمة في عقد واحد ولا يقاد به حر ولا مبعض ويؤدى به فرض الكفارات ولا يحد قاذفه ولا ينكح بنفسه وتجبر الأمة على النكاح وقسمها على النصف وصداقها لغيرها ولا يلحق ولدها سيدها حتى يقر بوطئها.