زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الحدود

باب النذر

إنما يصح في قربة كالتزام حج أو صلاة فلو نذر حجًّا في سنة بعينها فمنعه عدو فلا قضاء عليه كما لو نذر أضحية بعينها فماتت أو مرض أو إضلال طريق أو نسيان أو توان قضاه ولو نذر صوم سنة بعينها صامها إلا الأيام المنهي عنها ولا يقضيها ولا رمضان أو صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان صح فإن قدم ليلاً انحل النذر أو نهارًا قضاه أو صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدًا فقدم يوم الاثنين صام كل يوم اثنين يستقبله إلا ما مر ولا يجب قضاؤه.