زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الحدود

باب الصيد والذبائح

الصيد إما أن يصاد بيد أو بنحو شبكة فذكاته بقطع حلقومه ومريئه أو يصاد بإرسال نحو سهم فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو تعذر ذبحه بلا تقصير كأن سل السكين فمات قبل التمكن حل وإلا فلا أو يصاد بجارحة طير أو سبع فإن عجز عن ذبحه حتى مات حل بشروط أن تكون معلمة بأن ترسل بإرساله وتنزجر بانزجاره وتمسك الصيد ولا تأكل منه ويتكرر ذلك مرة بعد أخرى حتى يظن تأدبها وأن يرسلها فلو استرسلت بنفسها وقتلت لم يحل إلا أن يزجرها فتنزجر ثم يرسلها وأن يرسلها على صيد فلو أرسلها على غير شئ فقتلت صيدًا لم يحل ومثلها السهم ونحوه وأن لا يغيب عنه فيجده ميتًا إلا أن تكون الضربة لا يعيش معها وأن لا يتردى من علو ولا يقع في ماء أو نار إلا أن تكون الضربة كذلك ولو قده نصفين حلا ويحل حيوان البحر وإن مات أو طفا إلا ما يعيش فيه وفي البر كضفدع وسرطان.