هي مسكر وغيره، فالمسكر حرام وإن قل أو شرب لتداو أو عطش وغيره إن كان نجسًا حرم تناوله إلا الماء المتنجس والبول للعطش فلو وجد ماء طاهرًا ونجسًا توضأ بالطاهر وشرب النجس وإن كان طاهرًا فإن كان مضرًا أو مستقذرًا غالبًا كمخاط فحرام إلا الماء المتغير فإن انتفى ذلك فحلال.