القَسم نوعان: خصوص وعموم فالخصوص فيما لو زفت إليه بكر فيخصها بإقامة سبع بلا قضاء أو ثيب فبثلاث فإن زادها إلى سبع قضاها للباقيات وفيما لو سافر لا لنقلة بإحدى نسائه بقرعة فلا يقضي للباقيات مدة السفر وفيما لو كان تحته حرة وأمة فلها ليلة وللحرة ليلتان فيخصها بزيادة ليلة وفيما لو نشزت إحدى نسائه أو سافرت لا معه بلا إذن، أو به لغير حاجته أو منع الأمة سيدها فيقسم للباقيات بلا قضاء للناشزة والمسافرة والأمة
والعموم أن يسوي بينهم بأن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين أو ثلاثًا ولا يلزمه وطء فإن خرج في نوبة إحداهن ليلاً ولو لعذر قضى لها ما فات ولو ظهر أمارة نشوز وعظها أو تحققه وإن لم يتكرر وعظها وهجرها في المضجع وضربها فإن ادعى كل تعدي الآخر واشتبه بعث القاضي حكمين برضاهما يفعلان المصلحة من إصلاح وتفريق وهما وكيلان لهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض، وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به.