وهو نوعان: مسمى ومهر مثل فالأول يستقر بالوطء أو بموت أحدهما ويتنصف بفرقة لا من جهتها قبل الدخول والثاني يعتبر بنساء عصباتها ثم بنساء الأرحام كجدات وخالات ثم بنساء بلدها أو من يماثلها بجمال أو ضده
ويجب مهر المثل في نكاح ووطء وخلع ورجوع عن شهادة ورضاع فالنكاح فيما لو تزوجها مفوضة ووطئها أو مات أحدهما قبل الفرض وفيما لو كان المسمى حرامًا أو ملك غيره أو مجهولاً أو عينًا تلفت قبل قبضها أو شرط فيه شرط فاسد أو نكح نسوة بمهر واحد وفي الغرور كما مر وفي غير ذلك والوطء فيما لو كان بشبهة أو في نكاح فاسد والخلع يجب فيه ما يجب في النكاح والرضاع فيما لو أرضعت زوجته الكبرى الصغرى والشهادة فيما لو شهدا بطلاق ثم رجعا ولو وهبته صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف بدل المهر ولو وهبه أبوها لم يجز.