زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب النكاح

فصل في خيار العتيقة

لو عتقت تحت من به رق ثبت لها الخيار إلا إذا كان في مرض الموت والثلث لا يحتمل سقوط المهر مع قيمتها وهو فوري فإن عتق قبل فسخها أو معه بطل خيارها.