لو عتقت تحت من به رق ثبت لها الخيار إلا إذا كان في مرض الموت والثلث لا يحتمل سقوط المهر مع قيمتها وهو فوري فإن عتق قبل فسخها أو معه بطل خيارها.
لو عتقت تحت من به رق ثبت لها الخيار إلا إذا كان في مرض الموت والثلث لا يحتمل سقوط المهر مع قيمتها وهو فوري فإن عتق قبل فسخها أو معه بطل خيارها.