زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب النكاح

فصل في بيان الأولياء

ولي النكاح الأقرب من العصبات إلا الابن بالبنوة ثم المعتق ثم عصبته ويزوج عتيقة المرأة في حياتها وليها وبعد موتها من له الولاء ثم السلطان ويشترط في الولي حرية وذكورة ورشد وعدالة فإن عضل أو سافر إلى مرحلتين أو أحرم أو أراد التزويج بموليته زوج السلطان وقدم عند اجتماع أولياء في درجة بقرعة

ويشترط في الشاهدين ما يأتي في الشهادات وينعقد النكاح بابني الزوجين وأبويهما وعدويهما وبمستوري العدالة لا مستوري الإسلام والحرية ولو بان فسق أحدهما عند العقد بان بطلانه.