إذا اجتمع في شخص جهتا فرض لم يرث إلا بأقواهما والقوة كأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم بأن يطأ نحو مجوسي بنكاح أو غيره بشبهة أمه فتلد بنتًا أو بأن لا تحجب كأم هي بنت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتًا أو تكون أقل حجبًا كأم أم هي أخت لأب بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدًا فالأولى أم أمه وأخته فإن كانتا جهتي فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما.