يرث مع الفرع الذكر السدس ومع الأنثى السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، وإن كان معه أولاد أبوين أو أب فله الأكثر من مقاسمتهم والثلث ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب إذا اجتمعا معه ولا يرثون إلا إن تمحض أولاد الأبوين إناثًا فما زاد على فرضهن فهو لأولاد الأب فإن كان معهم صاحب فرض فله الأكثر من المقاسمة وثلث الباقي والسدس وقد لا يبقى بعد الفرض شئ كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له ويعال وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به وتسقط الإخوة في هذه الأحوال.