زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب البيوع

باب الإقرار

لا يقبل إقرار صبي ومجنون ولا إقرار مفلس بدين في حق غرمائه إن أسند وجوبه لما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقًا وإلا قُبل

ولا إقرار محجور بسفه إلا في نذر قربة بدنية وتدبير ووصية وحد وقود وطلاق وخلع وظهار ونفي نسب واستلحاق له ولا إقرار رقيق على سيده إلا في معاملة أذن له فيها ويؤدى من كسبه وما في يده والإقرار الصحيح لا يقبل الرجوع عنه إلا في ردة وزنا وشرب خمر وسرقة وقطع طريق في سقوط القطع لا المال ولا يلزم بالتفسير إلا أن يقر بدراهم ويطلق أو يقول: عدة فيحمل على أنها وازنة إلا أن تكون دراهم البلد في الثانية عدة ويقبل إقراره لوارثه في مرض موته