هو واجب فلا يجوز الأكل منه، ومتطوع به فيجوز ذلك، والأفضل أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه.
ودماء النسك نوعان منصوص في الكتاب وهو: دم تمتع، وجزاء صيد، وفدية أذى وإحصار، فإن عدم المتمتع الدم فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وجزاء الصيد إن كان له مثل خُيّر بين: إخراج مثله، وتقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا ويتصدق به لكل مسكين مد، وأن يصوم عن كل مد يومًا وهو صوم التعديل، وإن لم يكن له مثل خيّر بين تقويمه فيشتري بقيمته طعامًا ويتصدق به وأن يصوم عن كل مد يومًا، وخيّر في فدية الأذى كحلق وتقليم بين ذبح شاة، وصوم ثلاثة أيام وتصدق باثني عشر مدًا على ستة مساكين، ودم الإحصار شاة فإن عدمها فبدلها طعام بقيمتها، فإن عجز صام عن كل مد يومًا.
وغير المنصوص وهو الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة وبمنى، والرمي، وطواف الوداع،
الثاني: الترفه وهو الوطء واللمس بشهوة، والقبلة، والتطيب، واللباس.