يختص الاعتكاف كالطواف بالمسجد، ويفسد بوطء في فرج وإنزال وسكرٍ وخروج من المسجد بلا عذر، أو لإقامة حد ثبت بإقراره أو لحق تعدى بالمطل به ولا يجوز خروجه منه إلا لأشياء كأكل وشرب لم يمكن فيه وقضاء حاجة وأذان إن كان راتبًا وحدث أكبر وإغماء ومرض يشق معهما الإقامة وعدة وقيء وخوف قاهر وخوف انهدام المسجد وخوف وقوع نفير ولجمعة لكن يبطل اعتكافه ودفن ميت وأداء شهادة تعينًا عليه ولا يبطل تتابع اعتكافه في الثانية إن تعين التحمل أيضًا.