زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الصلاة

باب الأذان

يسن مع الإقامة لمكتوبة ولو فائتة ويُنادى لنفل يصلى جماعة مسنونة كعيد وكسوف الصلاة جامعة وما عدا ذلك لا ينادى له.

وشروطهما إسلام وتمييز وذكورة ووقت إلا أذان صبح وغيرها.

ومكروهاتهما وقوعهما من محدث ولجنب أشد وفي الإقامة أغلظ منها والتغني بهما والتمطيط والكلام والقعود لقادر وغيرها.

ويبطلهما ردة وسكر وإغماء وقطعهما إن طال وترك كلمة منهما.

وسن لهما توجه وتحويل وجه في الحيعلتين يمينًا وشمالاً ولأذان وضع مسبحتيه في أذنيه وترتيل وترجيع وتثويب في صبح ورفع صوت قدر إمكان

وهو تسع عشرة كلمة والإقامة إحدى عشرة ويقام لفوائت ولا يؤذن لغير الأولى إن توالت.