زاوية العلوم نسخة تجريبية
تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي › كتاب الطهارة

باب التيمم

يختص بتراب ولو برمل له غبار ويجمع بينه وبين طهره إذا لم يكفه ماؤه أو كان بعضوه علة يخاف معها من استعمال الماء

وله أسباب تسعة منها تعاد فيها الصلاة: فقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده ونسيانه وإضلاله في رحله ووضع الساتر على غير طهر وكونه بأعضاء التيمم وكون التيمم قبل الوقت وشدة برد وعصيان بسفر وتنجس بدن بغير معفو عنه واثنا عشر لا تعاد فيها الصلاة فقد الماء بمحل لا يغلب فيه وجوده والحاجة إليه لشربه أو بيعه للمؤنة وأن لا يجده إلا بثمن وقد عجز عنه أو احتاجه للمؤنة أو لا يباع إلا بأكثر من ثمنه أو حال بينهما عدو أو لم يجد ما يستقي به أو خاف من استعماله تلفًا أو بطء برء أو زيادة مرض أو حصول شين فاحش بعضو ظاهر.

وفروضه نقل التراب والنية ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب.

وسننه: التسمية ونفض اليدين أو نفخهما بعد الضرب والتيامن والتوجه للقبلة، وابتداء مسح الوجه من أعلاه واليدين من الأصابع وغيرها.

ومكروهه: تكثير التراب وتكرير المسح.

وشروطه ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين وكون التراب طهورًا وغير مخلوط بنحو زعفران وطلب الماء إلا في تيمم مريض و متيقن الفقد ووجود العذر والإسلام إلا في كتابية تيممت من نحو حيض لتحل لمسلم والتمييز إلا نحو مجنونة يُممت من ذلك لتحل لمسلم وعدم نحو حيض إلا في تيمم لنحو إحرام وعدم حائل وتقدم إزالة النجاسة عن بدنه والعلم بالقبلة وبدخول الوقت وطلب الماء ونقل التراب فيه.

ويبطل التيمم بحدث وردة وبرؤية ماء وتوهمه وقدرة على ثمنه وزوال علة بلا حائل إلا في صلاة في الأربع الأخيرة وبإقامة أو نيتها وهو في صلاة مقصورة بعد غير التوهم

ويخالف الوضوء في أنه لا يرفع الحدث وأنه لا يجب إيصال التراب فيه إلى منابت الشعر وإن خف وأنه لا يجمع به فرضان وأنه لا يصلى به فرض عيني إذا تيمم لغيره